أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )

571

فتوح البلدان

أمر النقود 1080 - حدثنا الحسين بن الأسود قال : ثنا يحيى بن آدم قال : حدثني الحسن بن صالح قال : كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا . فكانوا يضربون منها مثقالا ، وهو وزن عشرين قيراطا ، ويضربون منها وزن اثنى عشر قيراطا ، ويضربون عشرة قراريط ، وهي أنصاف المثاقيل . فلما جاء الله بالاسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى الامر الوسط أخذوا عشرين قيراطا واثنى عشر قيراطا وعشرة قراريط . فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطا . فضربوا على وزن الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطا ، فوزن الدرهم العربي أربعة عشر قيراطا من قراريط الدينار العزيز ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل . وذلك مئة وأربعون قيراطا وزن سبعة . 1081 - وقال غير الحسن بن صالح : كانت دراهم الأعاجم ما العشرة منها وزن عشرة مثاقيل ، وما العشرة منها وزن ستة مثاقيل ، وما العشرة منها وزن خمسة مثاقيل . فجمع ذلك فوجد إحدى وعشرين مثقالا . فأخذ ثلثه وهو سبعة مثاقيل ، فضربوا دراهم وزن العشرة منها سبعة مثاقيل . القولان يرجعان إلى شئ ( ص 465 ) واحد . 1082 - وحدثني محمد بن سعد قال : ثنا محمد بن عمر الأسلمي قال : ثنا عثمان ابن عبد الله بن موهب عن أبيه ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال : كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية ، وترد عليهم دراهم الفرس البغلية . فكانوا لا يتبايعون إلا